موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٠

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

امرأته إن حضر اثنان، وقيل: كل نكاح لم يحضره أربعة المنكح والزوج

والولي والشهود فهو باطل).

- صيغ أخرى للنكاح يجيزها العرف

يصح

عقد النكاح بصيغة أخطبتك، أي أجزت خطبتك وأمضيتها فشرط هذا أن تتقدم خطبة الزوج وأملكتك، أي جعلتك مالكا لها، وبأنكحتك أي: جعلتك ناكحًا لها، أي: زوجا وزوجتك، أي جعلتك زوجا وهما أفصح والأخير أشد فصاحة، ودخل بتفسير الصيغة بالمادة مخطب ومملك، وملكت ومملك بتشديدهما، ومنكح ومزوج ونحو ذلك، وبكل لفظ ساغ بعرف، أي: جار في استعمال أهله، قال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر: تصح عقدة النكاح بلغة المنكح كائنة ما كانت في جميع ما جرت عليه العادة في کلامهم، مما يكون عندهم معناه التزويج وكذا قبول الزوج ما لم يقارفوا محرما في الكلام، والمعنى للزوج أن يأمر من يقبل ولو حضر، ومن تزوج على رجل بغير أمره أو تزوج امرأة بغير أمرها وأمر وليها، فهل يعلق إلى رضى الولي والمرأة والزوج أو لا تعليق؟ قولان، وفي الديوان يجوز: أعطيت، وجوزت لا أبحت وأحللت، وبعت وأقرضت، وعوضت

نحلت ومنحت إلى العرف

وأبدلت، ويرجع وقيل في التزويج بوهبت أنها تحرم إن مست، وثبت النسب ولها صداق، وإذا كان لفظ المزوج غير تام وقد قصد التزويج بإذن الولي ومحضر الشهود جاز ولو قصر، وجاز أعطيتك عصمة نكاح فلانة، ويجوز زوجت أو أنكحت أو نحوهما فلانة لفلان أو بفلان أو من فلان، قيل: ذلك أولى من زوجت فلانا لفلانة، وقيل: يبدأ باسم الرجل ويقول: زوجت فلانًا

(1) شرح النيل 256/ 6 ـ 257.