الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠١باب في عقد النكاح
الفقلة
301
بفلانة، وإن قال: فلانة بفلان ودخل لم يفرقا، والصحيح ما ذكرت من جواز
ذلك كله (1).
- إجبار الزوج على قبول الزواج أو دفعه
يجبر الزوج على قبوله أو دفعه إن أبى أن يتكلم بما عنده، وهو الصحيح؛ لأنها ممنوعة من النكاح ما لم يقبلها أو يردها، فيكون معطلا لها، وتعطيلها ظلم، وهو نفس علة نهي الله وكل الأولياء أن يعضلوا النساء، ونفس علة النهي عن ترك المرأة كالمعلقة، والقيام بالعدل واجب فيجب على الناس خصوصا الإمام والقاضي والجماعة أن يجبروه على القبول، أو الدفع بالزجر، وإن لم يمتثل فبالحبس وإلا فبالضرب وليس جبرًا على نكاح أو فرقة، بل زجرًا عن الظلم وقهرًا على أن يفعل ما شاء منهما، وقد علمت أن تزويجها واجب وأن الولي يجبر عليه فكيف يترك معطلها، مع أن تعطيلها بعدم الرد والقبول أعظم، لأنها لا تتزوج ما لم يردها فإن قبلها فهي زوجه وقيل: لا لأنه لا بيع ولا نكاح ولا فرقة إلا عن رضى، ويرد بأن ذلك ليس جبرًا على نكاح ولا على فرقة، كما مر إيضاحه في القول الأول، وإن مات لم ترثه ولا صداق لها، وإن ماتت وقبل ورثها، وإن جن فلا تتزوج حتى يفيق فينكر أو يقبل، وارتداده إنكار، وإن استمسكت به على النفقة والسكنى ونحو ذلك لم يجبر)
- زواج ناقص الأهلية بغير إذن وليه
(2)
إن تزوج على طفل أو مجنون بلا إذن أب أو ولي فرضي بعد بلوغ أو إفاقة جاز، وقيل: يجدد وإن على عبد بلا إذن (3).
(1) شرح النيل 257/ 6 - 258.
(2) شرح النيل 259/ 6.
(3) شرح النيل 335/ 6 - 336.