الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٢الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
من زوج وليته لطفل أو مجنون بلا إذن وليه علق لبلوغ أو إفاقة، وقيل: إن أجاز الولي صح، وقيل: لا يجوز نكاحه ولا يعلق أو لعبد بلا إذن سيده علق إليه، أو لمشرك أسلم قبل تمام العقد، أو لموحد ارتد قبله لم يجز، وإن أعطى وليها الزوج مالا على القبول أخذه، قاله في الديوان).
- تعليق الزواج على شرط
لزم عقد الزواج، ولو شرط رضى والديه عند قبوله، وبالأولى أن يلزمه إن اشترط رضى غيرهما، وإن قدم الشرط لم يلزمه حتى يرضى المعلق إليه، وقيل: لا يلزمه ولو أخَّر الشرط، وعليه الديوان وقيل: إن علقه ولو برضى أجنبي علق إليه ويفرقان إن مس قبل رضاه، وإن زوجها أجنبي على رضى وليها فرجع الزوج قبل علم الولي فلا رجوع له، وتم النكاح إن أتمه الولي، والتحقيق أنه إن قال: رضيت إن رضي فلان أو إن كان كذا، أو رضيت على شرط رضى فلان، أو رضيت بشرط أن يرضى فلان أو نحو ذلك من أدوات التعليق والاتصال لم يلزم، وأما إن قال رضيت وأشاور فلانًا فإنه لازم، وإذا حدث له الشرط في قلبه بعد التكلم بالقبول لم يجز اشتراطه، ولو نطق به متصلا، وكان بأداة تعليق واتصال فيلزم فيما بينه وبين الله، وإن فصل أو كان على كيفية لا يلزم بها، وكان ذلك في قلبه من أول قبل التكلم بالقبول لزمه فيما بينه وبين الله وإن علق إلى من لا يمكن منه الرضي كميت وبهيمة وجماد جاز في حينه، وكذا في الولي، والمرأة وإن قال: قبلت إن فعلت كذا أو فعلت كذا، أو كان كذا لم يجز، وقيل: جاز وبطل الشرط، وكذا فيهما وإن علق لرضى طفل أو مجنون علق لبلوغ أو إفاقة وإن قال: إن شاء الله أو إن أصبت المعونة أو نحو ذلك قدَّم أو أخر فقولان (2).
(1) شرح النيل 260/ 6، منهج الطالبين 650/ 7.
(2) شرح النيل 260/ 6 - 261.