موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٣

باب في عقد النكاح

الفتاة

303

- الألفاظ التي يصح بها القبول

جاز القبول بلفظ: قبلت، ورضيت وتزوجت لا نعم وبلى وأجل، لا إثر أقبلت؟ أو أرضيت؟ لأنهن لسن قبولاً بل الأول والثالث تصديق في الأخبار ونحوها كالإنشاء الذي يتكلم به الولي، والثاني الأفصح فيه استعماله إيجابيًا للسلب لا تصديقًا مثلا، ولا يجزئ تحريك الرأس).

- تعيين المرأة في عقد النكاح

فلانة

يجب تعيين المنكوحة باسمها ولو واحدة فلو قال: زوجتك بنتي أو أمتي وعنده بنت واحدة أو أمة واحدة لم يجز، وقيل: جائز فيما بينهم وبين الله، ولا يشهد به، قلت: هو جائز في الحكم أيضًا إن عرفت بذلك فيشهد به، وهو ظاهر قول في الديوان؛ قال فيه: وجاز زوجت لك فلانة بنت فلان الفلاني، وقيل: لا حتى يقول فلانة بنت فلان ابن فلان الفلاني، وإن لم يسم قبيلتها أو سماها لا أباها أو قال: أخت فلان أو بنته أو نحوهما أو نسبها إلى قبيلة أمها لم يجز، إلا إن عرفت بها وإن قال بنت فلان ابن فلان الخراز أو الصياغ أو المكي أو الشريف أو نحو ذلك مما يعرف به جاز، وإن قال: وليس عنده مسماة باسمها جاز، لا إن قال بنتي أو الصغيرة أو الكبيرة أو الوسطى أو السوداء أو البيضاء أو العوراء أو العمياء أو نحو ذلك، وجوز إن عرفت بذلك، وإن قال بنتي وما له إلا بنت ابنه فقولان، وإن زوجها بغير اسمها فرقا ولو مست، وقيل: يجوز عند الله إذا أرادها والشهود والزوج، وإن حاكمته ذات الاسم فلها نصف الصداق في الحكم، ولزمه تطليقها، ولا يطأها بذلك العقد، وزوجته هي التي أرادها، وجاز بلقبي المرأة والرجل إن عرفا، ومن كان له اسم عند أهله وآخر يدعى به فيجيب جاز به، وجاز أيضا بالأول

(1) شرح النيل 261/ 6، كتاب الجامع لابن بركة 141/ 2.

بنتي