الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٤304
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
إن كانت تجيب، به ولو عرفت، بالآخر، ومن تزوجا أختين مسماتين باسم فادَّعى كل منهما الكبيرة مثلا ولا بيان فليطلقاهما ويجددا، وإن تزوج واحد فقط فقال بعد الدخول ليست هذه أصدقها وطلقهما).
- إذا نسي الولي اسم من زوجها من بناته
من زوج فلانة من بناته لرجل فمات ونسي الشهود أو كان الأب حيا ونسي هو والشهود اسمها أجبر الرجل بطلاقهن، ولهن نصف الصداق إن فرض ولم يمس وإن مس فكله وإن لم يفرض ولا يمس فمتعة بينهن ويجدد إن شاء لواحدة إن لم يمس واحدة وإن مس واحدة لم يجدد لها لاحتمال أن تكون غير المعقود عليها، فيكون قد زنى بها فلا تحل له، ولا لغيرها لاحتمال أن يكون هذا الغير هو المعقود عليها فتحرم بمس أختها وهي في، عصمته، ومن قال: لا تحرم الزوجة بمس محارمها غير أبيها وأمها والجد والجدة فصاعدا لم يمنع أن يجدد بمن لم يمس، وإن مسهن جميعًا حرمن عليه جميعا، ولو كان الأب حيًّا فعين للشهود وقيل: الزوج لجاز، وغير الأب مثله في ذلك كله، وإن مات الزوج في عدة الطلاق أو غير مطلق وقالت كل: أنا قسمن الصداق والإرث وحلفت كل ما علمت أن المعقود عليها غيرها (2).
هي،
- غلط الولي في مقدار المهر
إن تراضيا، أي: الزوج والمرأة على مائة دينار مهرا، وعلم الشهود فغلط
الولي فعقد على خمسين أو غيرها مما هو أقل من مائة أو على أكثر فقبل النكاح فعلموا بغلطه لزم النكاح وللمرأة عند الله ما تراضيا عليه.
(1) شرح النيل 261/ 6 - 262. (2) شرح النيل 262/ 6 - 263.
من
مائة