موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٥

باب في عقد النكاح

الفقاة

305

ولو شهدوا بما تراضيا عليه قبل ويشهدون بما عقدوا إن لم يعلموا بما تراضيا عليه أولًا، وإن علموا لم يشهدوا به لعدم العقد عليه، ولا بما عقدوا عليه لعلمهم بما تراضيا به، ولكن إن أقرت المرأة بأقل مما وقع عليه العقد أو أقر الزوج بأكثر مما وقع عليه أخذ بإقرارهما، وإن لم يكن ذلك الإقرار أخذته عند الحاكم أن يجعل لها صداقًا، وإن مسها قبل الجعل أخذ بالعقر أو يجعل لها صداق المثل، ولها عند الله ما تراضيا به أولًا واستحسن تجديده إن وقع الغلط ولم يمس وإن لم يجدد فلا بأس وإن مس مضى، ولم يكن وجه للتجديد، ولكن ليس لها إلا ما تراضيا عليه، ويجوز للوكيل يزوج المرأة بأقل مما أمره الولي إن رضيت أنه لا حق له في الصداق، وإن وكله على أقل من مثلها فزوج نفسه فكتزويج الولي في الصداق والخلاف، وقيل: إن وكله على صداق ألف كره له أن يزوجها بأقل، ولو رضيت، وثبت النكاح إلا إن شرط ألا يزوجها إلا بكذا، وقيل: إن خالف أمره بطل مطلقًا).

أن

- تسمية الزوج والزوجة أمام الشهود

استحسن للشهود أن يسموا زوجًا وامرأة بأسمائهما وأسماء آبائهما، وقيل: يكفي ذكر أبويهما، وإن يعلموا أنه لا ولي قبل العاقد إن لم يكن أبا وإن اقتصروا على اسميهما أو لم يعلموا ذلك جاز إن حصلت لهم المعرفة ولم تكن ريبة، وكذا إن لم يذكروا اسميهما ولا شيئًا ولم يسألوا عن أسماء آبائهما، ولا هل كان ولي قبل هذا الولي جاز؟ إن كان في ملا، وقيل: مطلقًا ولكن إذا كان الحكم احتيج إلى صحة (2).

(1) شرح النيل 263/ 6 - 264.

(2) شرح النيل 264/ 6.