موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٧

باب في عقد النكاح

الفقاة

307

مثل أن يقول: قبلت النكاح إن كان الصداق مثل كذا أو عدد كذا أو كما يأخذ مثلها أو نحو ذلك فله شرطه فإن لم يكن كما شرط لم يلزمه النكاح، وإن شاء أجازه.

وكذلك من زوج وليته أو أمرته أو موكلته أو مستخلفته أو بفضول بصداق معلوم فأخبرت بالنكاح فرضيته لزمها والصداق ولو دفعته بعد علم بقلته، وقيل: صداق المثل).

تزويج الأجنبي للمرأة

قيل في رجل أجنبي، زوج امرأة ورضيت به، ثم رفع ذلك إلى الإمام، من قبل دخول الزوج بها، فأمر الولي: أن يجدد العقدة.

قال الولي: لا أجدد العقدة، ولكني أزوجه تزويجا جديدًا، على مهر من هذا، وقالت المرأة: لا أرضى بهذا المهر، بعد أن رضيت به.

أكثر

قال: إنما يزوجه على نكاح جديد على ما تراضيا عليه؛ لأنها عقدة منتقضة قبل الدخول. وسئل بعض الفقهاء عن امرأة زوجها أجنبي، ورضيت بالتزويج، ولها أولياء، لم يحتج عليهم، فلما علم الأولياء غيروا

قال: إذا غير الأولياء قبل رضى المرأة، فسد النكاح، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وإذا غير الأولياء قبل الجواز وبعد رضى المرأة، فهو منتقض، إذا كان الأولياء من العصبة، حاضرين حين العقدة (3).

(1) شرح النيل 265/ 6 - 266.

(2) منهج الطالبين 635/ 7.