الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٨الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
- زوج الأجنبي امرأة على شرط رضا وليها
إذا زوج المرأة أجنبي، على شرط رضى وليها، ودخل بها الزوج، وبلغ الولي التزويج بعد الجواز، فعن محمد بن محبوب الله: إذا وقع الجواز قبل إتمام الولي، فقد وقعت الحرمة، ويفرق بينهما أتم الولي أو لم يتم كان الولي أبًا، أو غير أب.
وعن موسى بن علي إذا أتم الولي بعد الجواز، لم يفرق بينهما، فهذا
الذي سمعنا، في تزويج
الأجنبي ().
- الخطأ في وصف أحد العاقدين في الزواج
إن قال: هذه الأمة وهي حرة أو هذا الرجل وهو امرأة أو هذه الطفلة بالغة - وهم عارفون - جاز، وقيل: لا، وكذا إن قصد إلى شخص امرأة فسماها بغيرها أو سمَّى الزوج بخلافه (3).
- تسمية مجهول النسب عند عقد النكاح
ينسب مجهول الأب لقيطا أو غيره أو مجلوبًا من العبيد البيض والسود وولد أمه لأمه إن عرفت، وإلا أحضر وأشير إليه باسمه ولو امرأة قال في الديوان وتنسب مشتركة إلى أبويها وقبائلهما فإن نسبها إلى أحدهما وقبيلته فقط جاز، وكذا الموالاة بين متعدد ولا تنسب مختلطة بين رجلين إليهما معا ولا إلى أحدهما فقط، ولكن يقول: المختلطة بين فلان وفلان، ولا تنكح
منبوذة حتى تحضر أو تعرف بمعنى، وكذا كل من لا يعرف نسبها.
وكان ابن بركة إذا زوج امرأة لا يعرف نسبها ولا وليها يقول: زوجت فلان
(1)
منهج الطالبين 637/ 7.
(2) شرح النيل 266/ 6.