الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٤314
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
- إذا مات أحد الزوجين من جرح أحدهما قبل الزواج
إن جرح رجل امرأة أو جرحته ثم تزوجا بعضهما ببعض فمات المجروح فهل يرثه الجارح لأنه جرحه قبل أن يكون وارثًا فلا باستعجال الإرث أو
يتهم
لا؟ لعموم ظاهر حديث: «لا يرث القاتل قتيله»)، ولتسببه في القتل قولان، والظاهر عندي الأول وإن ظهر أن أحدهما قصد أن يجرح الآخر فيتزوجه فيموت بالجرح فيرثه فإنه لا يرثه، وكذا إن بانت أمارة ذلك، وإن جرح كل منهما الآخر فتزوجا فمات أحدهما فالقولان، وإن ماتا جميعًا فالقولان إن علم السابق، وإن لم يعلم أو اتحدا مونا فمن أثبت الميراث في المسائل المذكورة جعلهما في هذه كالغرقى، ومن لم يثبت جعلهما كالأجانب، ولم يجعل الإرث بينهما (2).
التوارث بين الزوجين إن كانا ناقصا الأهلية
إن عقد على طفلين أو مجنونين أو مختلفين بهما، أي: بالطفولية والجنون على قول من أجاز العقد على من لم يبلغ وعلى المجنون وأجاز الدخول به أولياؤهما لم يتوارثا، ولم يرثها ولم ترثه إلا إن بلغا أو صحوا فأجازا توارثا، وإن بلغ أحدهما أو أفاق بعد ذلك فأجاز فالخلاف المذكور في قوله، وإن تخالفا، أي: الزوج والزوجة بلوغا وطفولية أو جنونًا وعقلا أو طفولية وجنونًا ورث بالبناء للمفعول البالغ أو العاقل إن مات ولو أنكر الطفل بعد بلوغ، والمجنون بعد صحو لدخول الميراث ملكهما قبل ذلك، وقيل: إن أنكرا بعد ذلك ردا ميراثهما، وقيل لا يتوارثان وقيل يرث البالغ غير البالغ، كما يرث غير البالغ البالغ، والعاقل غير العاقل، كما يرث غير العاقل العاقل،
(1) الحديث رواه أبو داود في السنن، كتاب الديات، باب: دية الأعضاء، ح: 4564. (2) شرح النيل 274/ 6.