موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٥

باب في عقد النكاح

الفقة

315

وإذا اختلف الحي والوارث في البلوغ وقد فات الميت بالدفن أو غيره كالغرق فالأصل الطفولية، وإن كانت بينة عمل بها، وإن اختلف في الجنون والعقل فالأصل العقل كذلك، وإن كانت بينتان فبينة العقل والطفولية أولى ولا يبطل إرثًا جنون حادث بعد نكاح).

من تزوج امرأتين وطلق واحدة منهما بغير تعيين

6

من تزوج امرأتين ففرض لكل فمس واحدة بتعيين ثم طلق واحدة بلا تعيين، إما بأن يطلق واحدة بلا، تعيين وإما أن يعينها فينساها أو ينسى الشهود معه، أو يموتوا أو كانوا بحال لا تجوز شهادتهم ونسي هو أو عين فاختلطت بغيرها طلقة غير بائنة أو طلقتين غير بائنتين، ثم مات في عدة من مست بأن يتبين أنه لم يمض من حين تلفظ بالطلاق مقدار العدة أو تعينت عليها كثلاثة قروء إن كانت تحيض وكثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض فلها صداقها وثلاثة أرباع الإرث أي ثلاثة أرباع ما ترث المرأة من ثمن أو ربع لاحتمال كونها المطلقة فلها من الإرث نصفه؛ لأن لها شريكة وكونها غيرها أي: غير المطلقة فلها كله فقسم لها مجموع الإرث والنصف، فلها نصف ذلك المجموع ثلاثة أرباع.

وقيل: إن مات قبل أن تمكث مقدار العدة لو لزمتها ورثته وأخذت نصف الصداق، وقيل: إن كانت بكرًا ورثته وأخذت تاما واعتدت للوفاة، وقيل: للطلاق واختاره، بعض، وإن تزوجت أو مات بعد مقدار العدة لم ترثه، وعلى تقدير آخر لها النصف وهو تقدير كونها غير المطلقة لأن لها شريكة فلها نصفه، أي: نصف النصف وهو الربع لأنها على تقدير كونها المطلقة لا شيء لها، وعلى تقدير كونها غير المطلقة لها نصف الإرث، فقسم لها النصف فصار

:

(1) شرح النيل 274/ 6 ـ 275.