موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٣

باب في الشروط بين الزوجين

الفتاة

323

تزوج امرأة على أن لها مالا

من تزوج امرأة على أن لها مالا كثيرًا، فلما صارت إلى الزوج أزالت مالها عن نفسها، وكان أخذها على صداق كثير.

قال: ترد إلى صداق المثل.

وإن تلف مالها بغير إزالة منها فلها صداقها الذي تزوجها عليه

- شرط عطية الزوجة لزوجها في النكاح

من تزوج امرأة على ألف درهم، على أن تعطيه مائة دينار، ففي بعض القول: إن شرطه عليها باطل، وشرطها هي جائز؛ لأن شرط الرجال على

النساء باطل.

وقول: إن كان قيمة مائة دينار أكثر من ألف درهم، أو سواء، فلها أقل الصداق، وهو أربعة دراهم.

وإن كان قيمة مائة الدينار أكثر من ألف درهم، فلها عليه صداق مثلها. وعلى هذا يكون (2).

- هبة المرأة لرجل مالا ليتزوجها به

إن وهبت امرأة لرجل دراهم ليتزوجها بها، فإذا وهبتها له، فلا بأس، وإن كانت أعطته ليتزوجها بها ولم تعطه هو إياها، فتزوجها بها على مالها، ولم يتزوجها بشيء من عنده، فهو كمن تزوج امرأة بغير صداق، فإن جاز بها،

فلها الصداق، صداق، وسط من صدقات نسائها (3).

(1)

الطالبين 490/ 7. منهج

(2) منهج الطالبين 490/ 7.

(3) منهج الطالبين 490/ 7.