موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٤

324

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

من وهبت صداقها لزوجها ثم طلقها

تزوج امرأة، على ألف درهم، فدفع إليها الألف، قبل دخوله بها، فوهبته له، فقبضه منها ثم طلقها قبل الدخول، وطلبها في خمسمائة درهم، ليس له، وقد صار إليه ما دفعه إليها.

هي

ويروى عن عزان بن الصقر الله أنه قال: في هذا اختلاف، فقول: إنها ضامنة، لنصف الألف، حتى تؤديه إليه، وقول: ليس عليها شيء، ولا يلحقها بشيء، ويروى أن هذا قول موسى، والأخذ به، وقول: عليها أن تسلم إليه نصف خمس المائة، نصف ما كانت أعطته مما لا تستحقه (1). وهو

- شرط عدم الميراث والنفقة في النكاح لا يجوز ـ في النكاح - رجل تزوج امرأة وشرط عليها: أن لا ميراث لها ماله، أو أنه يعزل عنها عند الجماع، أو لا نفقة لها عليه، وشرط الله أولى

من

من شرطه (2).

- شرط أحد الزوجين عدم الوطء

إن شرط أحد الزوجين على صاحبه أنه لا يطأ فالشرط باطل، ومن أراد الوطء منهما، كان له؛ لأن عقد النكاح يوجب إباحة الوطء.

وإن شرط عليها أن لا يطأ، فطالبته المرأة بالوطء، فلها ذلك ويلزمه أن

يطأها ويعاشرها بالمعروف، ولا ينفعه شرطه.

ولو اشترط عليها: أن لا يقدر على الجماع، ويلزمه أن يطأ، حتى يعلم أنه

لا يقدر على ذلك (3).

(1) منهج الطالبين 38/ 8 - 39.

(2) منهج الطالبين 491/ 7. (3) منهج الطالبين 491/ 7.