موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٥

باب في الشروط بين الزوجين

الفتاة

325

شرط على زوجته ألا يأتيها إلا أيام معينة

من تزوج امرأة من مكة، وهو من أهل عُمان، وشرط عليها: أنه لا يأتيها

إلا أيام الموسم. فقال موسى: هي خليقة أن يجوز لها ذلك).

وهب لابنه هبة ليتزوج بها

من وهب لابنه هبة، ليتزوج بها، فتزوج بها الابن، فلا يجوز للأب انتزاع الهبة التي من أجلها زوجوا الابن (3).

شرط الخيار في النكاح

من ملك امرأة ولها الخيار في ثلاثة أيام، أو له الخيار، فمات أحدهما

قبل الثلاثة.

قال: أما الزوج، فلا خيار له، وشرطه فيه باطل، وأما المرأة، فإن لها

الخيار ثلاثة أو أكثر من ثلاثة (3).

- شرط الخيار في الخلع

المتخالعان، إذا تخالعا، وشرط أحدهما الخيار إلى ثلاثة أيام، وقع الخلع، ولم يكن لأحدهما الخيار، لا للزوج ولا للمرأة ().

تزوج امرأة على رضا وليها

واختلف فيمن يتزوج امرأة على رضى وليها.

(1) منهج الطالبين 491/ 7.

(2) منهج الطالبين 491/ 7.

(3) منهج الطالبين 492/ 7.

(4) منهج الطالبين 492/ 7.