الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٦326
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
فقول: إن أتم وليها، قبل أن يدخل الزوج فالتزويج يتم، وإن لم يتم الولي
حتى دخل بها الزوج، فرق بينهما.
وقول: إن أتم الولي قبل أن يدخل بها الزوج، أو بعد ما دخل، فهو تام،
والقول الأول أصح معنا.
زوج وليته برجل واشترط رضاها
من زوج ابنته أو أخته أو امرأة هو وليها برجل على رضاها، فلما بلغها أنكرت، ثم بدا لها بعد أيام ورضيت به.
قال: إن رضيت ورضي الزوج، أشهدوا شهودًا، وجددوا النكاح).
- تزويج امرأة على شرط رضا أجنبي
تزوج امرأة، على شرط رضى فلان رجل من الناس، فباشر الرجل المرأة، قبل أن يعلم رضى ذلك الرجل، قال: تفسد عليه المرأة (3).
تزوج امرأة وشرط رضا وليها
إذا تزوج الرجل المرأة، على رضى وليها، ثم إن المشترط رضاه، مات قبل أن يعلم رضاه، فإن النكاح منتقض، ولا شيء للمرأة على الزوج، إلا أن يكون دخل
بها، فإن دخل بها، قبل أن يعلموا رضاه، حرمت عليه أبدًا، وكان عليه صداقها.
فإن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها، وله أن يتزوجها، إن اتفقا على نكاح
جديد، ومهر جديد وتكون معه على ثلاث تطليقات.
(1)
الطالبين 492/ 7. منهج
(2) منهج الطالبين 492/ 7 - 493.
(3) منهج الطالبين 493/ 7.