الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٧باب في الشروط بين الزوجين
الفقاة
327
وإن تزوجها، على رضى فلان فمات الزوج قبل أن يعلم رضى فلان، ورضي فلان، بالنكاح كان للمرأة، صداقها، وميراثها في مال الهالك. ذلك المشترط رضاه بعد موت الزوج، فلا شيء لها في مال
وإن لم يتم
الهالك (1).
- شروط الأولياء على الزوج
لو شرط عليه أولياؤها أن لا يدخل عليها لصغرها فله أن يدخل إذا رآها أطاقت ولو في يومه، وإن كانت لا تقدر على الافتضاض لزمه أن يكف ولو لم يشترطوا، وكذا المرض، وله أن يتمتع بها بدون افتضاض إذا كانت لا تطيقه، ولو شرطوا أن لا يقربها، وإذا شرطوا عليه أن لا يمسها أربعة أشهر فلم يمسها لم يكن إيلاء لأنه لم يحلف ولم يؤكد تأكيدًا يجري مجرى الحلف، بل راعى شرطهم ومصلحتها مثلًا، والحاصل أن له مسها على طاقتها إلا في حيض أو نفاس أو اعتكاف بإذنه أو صوم واجب أو نفل إن كان النفل بإذنه أو حيث لا تدرك الطهارة ونحو ذلك، وإن قالت: لا أطيق الرجل ولا حاجة لي به فقال: إنما أريد أن تحفظي مالي وداري، أو قال: لا أطيق الجماع فتزوجها بأقل من صداقها لذلك فوطئها أتمه لها (2).
من تزوج امرأة على صفة فظهرت غيرها
إن تزوج
امرأة على أنها غنية أو فقيرة أو من قبيلة كذا أو معروفة النسب
وخرجت غير ذلك كان بالخيار في ثبوت النكاح، وإن تزوجها بمائة إن كانت بكرًا، أو عريفة، أو تلد أو إن دخل بها، وبخمسين إن كانت ثيبًا أو غير عريفة،
(1)
منهج الطالبين 493/ 7 - 494.
(2) شرح النيل 283/ 6 - 284.