الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٨328
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
أو لا تلد، أو إن لم يدخل بها جاز وبطل الشرط، وقيل: ثيب أيضًا، وقيل: هو بالخيار في جواز النكاح، وكذا الخلف في كل شرط خرج خلافه (1).
من تزوجت رجلا لا زوجة له فبان خلافه
إن تزوجته على أنه لا زوجة له وكتم عنها زوجة، خداعًا أو نسيانا أو جهلًا بأنها فى عصمته، فلها أن تمنعه حتى يطلقها، أعني: أن يطلق التي كتم عنها الأخرى، ولا يعد ذلك عصيانًا منها، ولا تسأله أن يطلق التي كتمها (2).
- حكم طلاق المرأة لنفسها
باتًا
في
صح لها طلاقها في مراجعة مفتدية أو مختلعة ومراجعة المطلقة طلاقًا العدة، وفي تزوجهن بنكاح جديد، وإنما صح لها إذا راجع مفتدية أو مختلعة أو مطلقة بائنا، لأن هؤلاء المراجعات كالنكاح الجديد لتوقفه على رضى المرأة، ومن البائن الذي تصح فيه الرجعة ولا يملكها الطلاق الذي طلقت نفسها لتعليقه بيدها، معلقًا إلى شيء، وإذا علق بيدها لشيء ثم طلقها ثم وقع الشيء قبل انقضاء العدة فطلقت نفسها وطلقها قبل انقضاء عدتها، فمن قال: تطليقها نفسها بائن لا تصح فيه الرجعة أو هو ثلاث أو تصح برضاها يقول: لا يلحقها، طلاق، ومن قال طلاق رجعي يملكه قال: يلحقها طلاقه، وقال في الديوان: لا يصح أيضًا طلاقها لنفسها إذا راجع من لا يملك هو رجعتها، كالمفتدية والمطلقة باتًا، أو تزوجها في العدة بنكاح جديد، وإن لم تشترط عليه الأمر ففاداها أو خالعها أو طلقها طلاقًا لا يملك رجعتها إلا برضاها وامتنعت من المراجعة إلا أن يجعل لها الأمر فلها ذلك، وإن شرطت ففاداها أو خالعها أو طلقها بانا وراجعها ولم يذكر الشرط فهو ثابت، وقيل:
(1) شرح النيل 284/ 6.
(2) شرح النيل 287/ 6.