الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٠330
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
العدة،
وإذا طلقت نفسها ثم راجعها أو تزوجها خرج التطليق من يدها، وإن طلقت نفسها اثنتين أو ثلاثًا مضتا أو مضين وعصت بالثلاث، وفي الاثنتين قولان، وإن طلقت نفسها ثم طلقها في العدة لحقها طلاقه مطلقا، وقيل: ما داما في المجلس، وقيل: لا مطلقًا بناءً على أنها خارجة عن عصمته بطلاقها نفسها، وإن سبق طلاقه لم يصح أن تطلق نفسها، ولو في وكذلك إذا طلقها غيرها بجعل الأمر في يده، وإن جعل في يده، وطلقها الزوج وتمت العدة ثم تزوجها الزوج أيضًا، وطلقها الغير لم يقع، وقيل: يقع إن لم يطلقها أولا ثلاثا، وإذا طلقت أو فوديت أو خولعت ثم روجعت، ثم فعل ما تطلق نفسها به صح تطليقها، لا إن تزوجها بعد العدة، وإذا فعل ما شرطت عليه أن تطلق نفسها به ولم تعلم فلها أن تطلق إذا علمت، ولو مسها، ما لم يمسها بعد العلم بلا جبر، وإن مسها جبرًا ولم يمكنها أن تسبقه بالتطليق فلها أن تطلق نفسها).
تعليق المرأة طلاقها على سفر الزوج
إن سافر الزوج حسبت الزوجة المدة التي اشترطت إن غابها فلها الأمر من وقت مجاوزته فرسخين محسوبين من مسكنه قال في الديوان: إن شرطت عليه إن غاب سنتين في أرض الإسلام حسبت من حين خرج من الحوزة، وإنما يبين ذلك الأمناء ويحكم عليه بالغيبة حتى يتبين لها دخوله، وإن تبين لها ولم يدخل منزله فليس بغائب بعد، وإن شرطت إن مكث في السفر سنتين فأمرها بيدها حسبت من حين استحق اسم السفر، وإن مكث سنتين في الأميال وقد خرج من الحوزة فليس لها أن تأخذ أمرها وإن وطن في غيبته بلدا آخر كان يوطنه قبل فتمت فيه المدة أخذت أمرها، وقيل: لا، والطفل
(1) شرح النيل 288/ 6 - 289.