موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٧

باب في نكاح المشركين إذا أسلموا

الفتاة

337

من أسلم على امرأة ومحرمتها

إن أسلم على امرأة ومحرمتها وأسلمتا معه فلا يقيم وإن على واحدة، ولا يجدد لها ولو انتفى المس واتحد العقد ورخص أن يجدد إن انتفيا، ورخص أسلما

إن انتفى المس؛ وفي الديوان: إن تزوج امرأة في عدة، أو ذات بعل ثم فارقها، أو أما وبنتا في عقدة، ومسهما حرمتا، وإن لم يمس جدد للبنت، وإن

مس واحدة أمسكها، وقيل: حرمتا، وقيل: إن كانت أمَّا حرمتا، وإن كانت بنتا جدد للبنت، وإن في عقدتين أمسك الأولى ولو مسها إن لم يمس الأخيرة، وإلا أو مسهما حرمتا (1).

- من ورث شيئًا ممن تحرم عليه قبل إسلامه

إن تزوج محرمته أو محرمة عنه فمات فورثته أو ماتت فورثها ثم أسلم بعد موتها أو أسلمت بعد موته لم يلزم وارثًا وهو الحي منهما رد لما ورث من جهة الزوجية، كما هو مساق الكلام وكذا من جهة أخرى إن قسم المال قبل إسلامه لحديث الإسلام جب لما قبله» ()، عكس ما إذا أسلم مشرك قبل

ا:

:

قسم مال قريبه المسلم، فإنه يرث وقيل إلا الزوجين فلا يرث أحدهما الآخر، إلا إن كان حال الموت مسلما، ونسب لأصحابنا: وإن قسم بعض المال فأخذ الحي إرثه فله، ولا يأخذ في الباقي، وإن تزوج من حلت له ومات أحدهما فقسم الميراث قسمة تخالف قسمة الشرع، ثم أسلم الحي، لم ينقص مما أخذ ولم يزد له، وإن قسم بعض كذلك فكذلك، ويقسم ما بقي بعد إسلامه على الحق (3).

(1) شرح النيل 297/ 6 - 298.

(2) الحديث رواه أحمد في المسند بقية مسند عمرو بن العاص، ح: 17356.

(3) شرح النيل 298/ 6 - 299.