موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٨

338

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

- الزواج بأخت امرأته بعد طلاقها وانتظار انتهاء عدتها إن ترك بشرك مجوسية أو وثنية أو كتابية محاربة لم يصح له نكاح أختها أو من لا تجتمع معها في الإسلام حتى تعتد المشركة إن مسها قبل إسلامه سواء كانت التي يتزوج في الإسلام موحدة أو كتابية، وإن لم يمسها تزوج أختها أو من لا تجتمع معها من حين أسلم، بناءً على أن الإسلام قاطع للعصمة، ولما لم يمسها لم تلزم عدة، وإن ارتدت زوجة المسلم قبل مسها فله تزوج من لا تجتمع معها، أو أربع بدونها، وإن كان قد مسها فحتى تنقضي من غير أن يفرق بينه وبين من تزوج قبل انقضائها وكذا إن ترك به أربعًا فحتى تنقضي عدتهن أو عدة بعضهن لأنهن لو أسلمن لكن زوجات له بلا عقد، وقيل: بعقد ثان وكأنهن في عصمته فمتى انقضت عدة واحدة أو ماتت تزوج واحدة إن شاء، وهكذا كلما ماتت واحدة أو تمت عدتها تزوج أخرى، حتى تتم له أربع إن شاء، ومن لم يمس تزوج عوضها من حينه، إذ لا عدة عليها، وإن انقضت عدة اثنتين تزوج اثنتين أو ثلاثًا تزوج ثلاثًا، أو أربعًا تزوج أربعًا، وإن ترك فيه ما دون أربع تزوج ما يتم له أربعًا كذلك، والموت كانقضاء العدة. وكذلك إن طلق مسلم زوجته ثلاثًا، أو فاداها أو طلقها بائنا، أو حرمت عليه

بجماع الدبر عمدًا أو جماع الفم أو جماع الحيض والنفاس أو بزني أحدهما بمحرم الآخر، أو بجماعها في العدة قبل الرجعة، أو بغير ذلك من وجوه التحريم كلها لا يتزوج أختها أو من لا تجتمع معها أو أربعًا حتى تنقضي عدة الأولى أو تموت، وكذا إن طلق أربعًا ثلاثا أو حرمن أو طلقهن طلاقا لا تصح، فيه المراجعة، أو فتنه بوجه لا يتزوج حتى تنقضي عدتهن أو عدة بعضهن أو يمتن أو يموت بعضهن ولا يفرق بينه وبين من تزوج ولا يحرم من تزوج في ذلك كله

إن تعجل به قبل الانقضاء أو الموت، لكن يبرأ منه قبل البحث).

(1) شرح النيل 299/ 6 - 300.