الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٠340
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
فحرمت بها معها، وأما الأربع فلا يناقضها بالذات بل بالعدد بالوطء لهن أو لبعضهن إن تزوج أربعًا باتحاد، عقد، وقيل: لا تحرم إلا من مس وإن رتب حرمت الأخيرة فقط وإذا مسها لأنها الخامسة، وإن علمت الأربع أو بعضهن بمسها، فعلى الخلاف في تحريم المرأة إذا علمت من زوجها زنى).
- حكم من أسلم ومعه زوجة كتابية
إن أسلم كتابي معاهد وترك زوجة بشرك كذلك، أي: كتابية معاهدة فهل يقيم عليها لجواز تزوج مسلم كتابية أو لا يقيم؟ فإن جوازها لما كان خلاف الأصل ورخصة من الله الله قيمت بأن يكون العقد عليها في الإسلام تقوية، فلا يقيم على عقد الشرك بعد تباينهما بالإسلام والشرك، لكنه يجدد إن شاء قولان، ظاهر الديوان اختيار الثاني، إذ قال: إن أسلم الزوج ولم تسلم المرأة فلا يقعدان على نكاحهما، أي بل يجددان إن شاءا: وقيل يقعدان إذا كانت معاهدة وقد تبين لك أن الوقف على الأولى لا الثانية، وإن كان الزوج غير كتابي أو كتابيا غير معاهد، أو كان كتابيًا معاهدًا والزوجة كتابية غير معاهدة، ثم عاهدت بعد إسلامه جاز القيام بلا تجديد أيضًا عند بعض، ولم يجز عند بعض، بل يجدد كالخلاف في سائر المشركين إذا أسلموا أو أسلمت أزواجهم".
- زواج الأسير المسلم بالكتابية المحاربة
:
إن تزوج أسير مسلم نصرانية محاربة ثم هرب لم تحل له، ولو أسلمت أو عاهدت لأن ذلك زني، وإن جاء بها وأراد الرجوع لم تمنع لأنها دخلت
بأمانة، ويحكم على ولدها بالإسلام
(1) شرح النيل 301/ 6 - 302.
(2) شرح النيل 302/ 6.
(3) شرح النيل 302/ 6.