الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤١باب في نكاح المشركين إذا أسلموا
الفتاة
341
الحكم بين غير المسلمين في أمر الزواج
إن تزوج كتابي مجوسية، أو مجوسي محرمته فكره ذلك أهل الكتابي، أو محرمة المجوسي ورفعوا إلينا فرقنا بينهما، ولا نحول بين مشرك ومشركة من غير ملته إلا إن لم ترض، وتجبر على كفئها من ملتها، وإن وطئ مشرك زوجته في حيض أو دبر جازت له بعد إسلامهما (1).
- إن أسلم كتابي محارب على عدد من النساء
إن أسلم كتابي حربي عن أربع تزوج في حينه، وتكره أخت زوجته فإن أسلمن بعد تزوجه حر من أو قبله فهو أحق بهن، وإن تزوج فأسلمت واحدة منهن فلا سبيل إليها لانقطاع عصمة الحربيات إذا تزوج، وإن كن ثلاثًا فأقل فتزوج واحدة فهو أحق بهن إن أسلمن، وإن كن ثلاثا فتزوج اثنتين فسدت الثلاث، وإن أسلم فتزوجت في العدة ثم أسلمت بطل نكاحها عند بعض وخير فيها أو في تركها بلا طلاق، وقيل: لا يتركها بدونه، وكذا إن أسلمت فتزوجت فيها ثم أسلم، وإن لم يطلق على قول حتى مات أحدهما توارثا (2).
- إسلام زوجة غير المسلم الغائب
إن غاب زوج يهودية وراء البحر ثم أسلمت فلها أن تتزوج ولا تنتظر إسلامه
من أسلم عن عدد من النساء حربيات
(3)
من أسلم عن أربع حربيات انقطعت عصمتهن إن لم يسلمن، وإن كان ذميا فهن نساؤه، وفي الأول قيل: لا عدة عليه منهن، وقيل: لا يتزوج غيرهن
(1) شرح النيل 302/ 6 - 303.
(2) شرح النيل 303/ 6. (3) شرح النيل 303/ 6.