موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٢

342

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

أو أخت إحداهن إلا بعدها، وكذا إن أسلمت دونه فقد زالت عصمتها، وفي العدة خلاف، وإن أسلم ولم يردها ثم أرادها فلا يلحقها إن قال أولاً: لا أريدها).

- إن أسلم الزوجان وكان الصداق مالا محرمًا

6

إن أسلما، أي: الزوجان المشركان مطلقًا وقد أصدقها كخمر أو خنزير مما هو محرم تبرأ منه أو قبضته في حال شركهما وإلا فلها قيمته بعدولهم، أي بعدول، المشركين أي بتقويم عدولهم وكره لمسلمة قيمة محرم مثبت لها بحق، لأنها ولو لم تأخذه بعينه ولا بيع وأخذت ثمنه لكن لما أخذت من الحلال ما اعتبر فيه أن يكون مساويا لثمن الحرام، وقد استحقت ذلك الذي تأخذ من الحلال بسبب عقد الحرام لها كان مالا متسيبا عن حرام فكره، فالأحسن لهذه التي أحدثت إسلامًا ولمسلمة أصيلة أصدقت حراما أن لا تأخذ قيمته في قول من يردهما للقيمة.

وقال أبو عبيدة رحمه الله: مكان كل خنزير شاة وبدل الخمر خل، وقيل: لا شيء لها لأن نكاحهما مضى على محرم لجوازه في دينهما، ولما أسلما حال الإسلام بينه وبينهما، وقيل: صداق المثل، وقيل: العقر، واختار في

الديوان أن لها صداق مثلها، وكذلك إن تزوج مسلم كتابية بنحو خمر "

- حكم الصداق إذا أسلم أحد الزوجين

(2)

لزم من أسلم من الشرك صداق من ترك بشرك، وتدركه عليه إن أسلمت دونه ولو لم يمسها في الصورتين، ولو كانا وثنيين تنزيلا لإسلام من أسلم

(1) شرح النيل 303/ 6. (2) شرح النيل 303/ 6 - 304.