الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٤344
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
له حتى تخرج من العدة بدليل: أنه لا يتزوج من لا تجتمع معها ولا أربعًا بدونها قبل العدة ويجر من أسلم منهما صغار أولاده وهم من لم يبلغ للإسلام ولو كان الذي أسلم منهما هو الأم، وكانت أمة أو حربية
- إسلام الولد إذا أسلم أحد أبويه
قال في الديوان: إن كان من أسلم منهما غير حر لم يجر الولد للإسلام، والصحيح ما قيل زيادة للإسلام ومزية له، وقال مالك: لا يكون إسلام الأم إسلاما لولدها، وبه قال بعض أصحابنا إلا إن كان ابن أمه، وأما الجد فقال في الديوان إسلامه لا يجر أولاد بنيه الأطفال وقيل: يجرهم إن مات أبوهم، وبالأول قال أهل العراق وكذا قالوا في إسلام الجدة أم الأم، وقيل في إسلامها: إنه يجرهم ويتبع الولد أمه في الحرية والعبودية لا أباه (3).
من أسلم وتحته أمة
إن أسلم من تحته أمة بالتزويج وأسلمت جدده بشرطه الآتي وهو خوف العنت وعدم القدرة على التسري، وعدم الطول إلى الحرة إن رضي مالكها المسلم لضعف ذلك العقد من وجهين، أحدهما: أنه في الشرك، والثاني: أنه في العبودية، وقيل: يحل لهما عدم التجديد فيقيما على الأول، كما يدل عليه عموم إبقاء المشركين على أنكحتهم، ويجوز له البقاء أو التجديد على القولين؛ إن كان في حال الشرك غير حاصل على الشرط إن كان لم يسلم إلا وقد حصل عليه، وأما إن كان مالكها مشركا فإنها إذا أسلمت خرجت حرة ولو كان كتابيا، ولا سعاية عليها، وقيل: هي أمة يجبر على بيعها أو يبيعها الإمام أو نحوه كالقاضي، وكذا العبد، وإن بيعت ووطئت وأسلم مولاها لم ترد إليه،
(1) شرح النيل 304/ 6 - 305. (2) شرح النيل 305/ 6 - 306.