الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٧باب في نكاح المشركين إذا أسلموا
الفقاة
347
بلغ أو أفاق قبلوا هم أو ردوا، وقيل: إن عتق جدد، ولا يصح قبول من انتقل
إليه العبد أو بعضه، وقيل: يصح
(1)
إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ورجع إليه
من ارتد إلى الشرك وترك زوجة بالإسلام ثم رجع إليه، أو ارتدت كذلك، أي تركت زوجا بالإسلام ثم رجعت إلى الإسلام فهل يقيمان على العقد الأول إن لم تنقض عدة تنزيلًا لتلك الردة منزلة العدم، إذ أعقبها الرجوع إلى الإسلام أو يجددان إن شاءا مطلقا؟ ولو لم تنقض، ولو أسلم من ساعته فبارتداده خرجت بلا طلاق لعظم أمر الارتداد، فإنه أعظم من الشرك الذي لم يسبقه إسلام ألا ترى أن المرتدة إلى أهل الكتاب لا يحل لنا تزوجها، ولا ذبيحتها، ولا يطهر بللها إلا على قول من قال بطهر بلل المشركين كلهم وتقتل ولا تقبل عنها الجزية، وكذا الرجل إذا ارتد لا تحل ذبيحته ولا يطهر بلله كذلك، ولا تقبل عنه الجزية واختلفوا أيضًا؛ هل الإسلام من الارتداد يجب ما في الارتداد؟ وهل يقضي ما مضى عليه في الارتداد من الفرائض؟ قولان ثالثهما أنهما يقيمان ولو انقضت العدة وهو مختار الديوان (2).
- حكم ما يحدثه أحد الزوجين من زواج في ردته
إن تزوجت في الردة ثم أسلمت أو تزوج في ردته ثم أسلم أو تزوج في ردته أو ردتها أربعًا أو من لا تجتمع معها جددا اتفاقاً إن وقع المس، في الردة بين من تزوجا فيها، وإلا فيقول من يقول: إن لهما المقام بلا تجديد، وهو المناسب لقول من يجعل عقد الشرك بلا مس كلا عقد وجددا إن ارتدا قبل المس أو بعده ثم رجعا، ورخص في المقام إن رجعا قبل أن تنقضي
(1) شرح النيل 259/ 6 - 260.
(2) شرح النيل 309/ 6 - 310، فتاوى النكاح للشيخ الخليلي 121/ 2.
العدة
من