موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥١

باب في نكاح المشركين إذا أسلموا

الفقاة

351

تتم

أربعة أشهر، وإذا لم تتم عدة الطلاق لم يتزوج ذلك ولم تتزوج ولو أتمت أربعة أشهر، ووجه القول الأول: تنزيل الردة منزلة الطلاق في قول من يأمر أن تستأنف العدة إذا ردف الزوج طلاقًا على آخر، ووجه الثاني: عدم ذلك التنزيل، وأما المرأة فارتدادها لا استئنافا (1). يوجب

- إذا حرمت المرأة أثناء عدتها

لا تتزوج امرأة مسلم طلقها رجعيًّا أو آلى منها أو ظاهر فمكثت أقل من عدة وهي: ثلاثة قروء أو أشهر ثم حرمت بلعان أو بمس قبل مراجعة أو بمس قبل التكفير في الظهار أو بمس في الدبر أو الحيض أو النفاس في الإيلاء أو بجماع في الفم أو بأن رآها تزني بغير أبيه أو ابنه، أو بنحو ذلك من موجبات التحريم لا تتزوج بعده حتى تعتد كذلك، أي: ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر زيادة على ما مكثت، قبل، وجوز نكاحها إذا انقضى باقي عدتها، قال أبو إسحاق: كل معتدة لمعنى ثم وجدت معنى آخر قبل انقضاء العدة لا تبطل عدتها، إلا إن اعتدت بالشهور ثم حاضت قبل، تمامها، فإنها ترجع إلى ثلاثة قروء، أو تعتد للطلاق الرجعي ومات قبل تمامها فإنها ترجع إلى عدة الوفاة.

وإن أفسد أبو زوج أو جده فصاعدًا من أي جهة أو ابنه أو ابن ابنه فسافلًا، أو ابن ابنته كذلك عنه زوجته بمس اعتدت ستة قروء أو أشهر إن كانت لا تحيض ثلاثة له أي: لهذا المس وثلاثة أخرى لفراق من زوج أوجبها مسه السابق عن مس الزنى ولو بعد وضع إن كانت حاملا بأن يمسها حاملًا. من أبيه أو ابنه فإذا وضعت اعتدت ستة، وإن بقي آخر في بطنها أو أكثر فإذا وضعت جميع ما فيه اعتدت ستة، ومن لم يوجب العدة على ذات الزوج بمس الحرام لم يلزمها إلا عدة واحدة بعد الوضع، وهي عدة الفراق

(1) شرح النيل 314/ 6 ـ 315.