الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٢352
الفَقْلُ
الجزء السابع: النكاح
عن الزوج، وموجبها هو مسها السابق الذي مسها ذلك الزوج، وإنما لم يكتف بالوضع في ذلك لأن تلك الفرقة لم تصدر من الزوج وإن أفسدها الزوج، أي: زوجها بوطء بنتها أو أمها أو أختها بلا عمد فثلاثة قروء أو أشهر فقط بعد الوضع إن كانت حاملا، وإلا فمن حين الزني، وقيل: لا تحرم
بوطئهن إلا على عمد، وقيل: لا تحرم بوطء أختها ولو تعمد إن لم تعلم، وإن علمت فالخلاف فيمن علمت من زوجها زني
(1)
(1) شرح النيل 315/ 6 - 316.
***
٣٬٢٧٤ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.