موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٢

352

الفَقْلُ

الجزء السابع: النكاح

عن الزوج، وموجبها هو مسها السابق الذي مسها ذلك الزوج، وإنما لم يكتف بالوضع في ذلك لأن تلك الفرقة لم تصدر من الزوج وإن أفسدها الزوج، أي: زوجها بوطء بنتها أو أمها أو أختها بلا عمد فثلاثة قروء أو أشهر فقط بعد الوضع إن كانت حاملا، وإلا فمن حين الزني، وقيل: لا تحرم

بوطئهن إلا على عمد، وقيل: لا تحرم بوطء أختها ولو تعمد إن لم تعلم، وإن علمت فالخلاف فيمن علمت من زوجها زني

(1)

(1) شرح النيل 315/ 6 - 316.

***