الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٣باب في نكاح المتعة والشغار
حكم نكاح المتعة
353
نسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الإرث، أي: بالآية التي ذكر فيها إرث
:
الزوجين، إذ نكاح المتعة لا إرث فيه قال بعض لما ثبت الإرث بسبب النكاح علم أن نكاح المتعة منسوخ، لأنه لا إرث فيه وقيل: بآية الطلاق والميراث والعدة بعد أن كان جائزاً لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 24]، وسمي نكاح المتعة؛ لأن المقصود منه مجرد التمتع إلى مدة.
أو نسخ نكاح المتعة بالنهي قال أبو عبيدة عن جابر عمن روى له عن علي: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وخطب: «أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، ألا وإن الله قد حرمه أبدًا، ومن عنده شيء منهن فليخل سبيلهن، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» (1) وفي رواية: نهى عن نكاح المتعة يوم الفتح وفي رواية: في غزوة تبوك، وفي رواية في حجة الوداع وفي رواية: في عمرة القضاء، وفي رواية عام أوطاس
(1) الحديث رواه الربيع في ما جاء في النهي عن المتعة وعن أكل لحوم الحمر الأنسية، شرح الجامع الصحيح 25/ 3.