موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٩

باب في نكاح المتعة والشغار

الفقلة

359

يتسرى أمته ويكتفي بها، ومن لم يشترط لتزوج الأمة عدم الطول، وخوف العنت، وقال: إن ذلك إرشاد فقط؛ لم يشترط أن لا تحل لكل منهما أمة نفسه، وإن حرمت أمة كل منهما عليه، ولم يكن في ثمنها ما يتزوج به حرة لم يكن شغارًا قطعًا.

قالوا في الديوان: يكون نكاح الشغار بين الأحرار والعبيد، ومع الأحرار والعبيد فيما بينهم؛ وظاهر كلامهم إن زوج واحد منهما لآخر وليته، والآخر له أمته فليس شغارًا، وليس كذلك عندي بل هو شغار، لأن فيه تزوج حرة على أن صداقها صداق غيرها، وهذا عين العلة المانعة من الصداق).

(1) شرح النيل 324/ 6 - 325.

***