موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٠

360

باب في نكاح المماليك

من أحكام زواج المماليك

لا

يصح نكاح عبد أو أمة ولا طلاق من عبد أو أمة، وإن جعل بيدها بإذن سيدها ولا مراجعة ولا ظهار ولا إيلاء أو فداء إلا بإذن سيد فلو راجعها زوجها عن فداء لم يجز إلا بإذن سيد وإن فعل عبد أو أمة شيئًا من ذلك بلا إذن سيد ثم أجاز السيد جاز، وله أن يزوج مملوكه الذي جعل فيه وصيته أو استأجره لا الذي رهنه أو غصب حتى يفكه، وأجيز إن رجع بعد أو فك على العقد الأول، واختلف في تزويج عقيد أو مشترك عنانا بلا إذن، وجاز من المقارض بإذن رب المال، وجاز له بلا إذن مقارض، وقيل: لا إن كان ربح ولا يزوجه المشارك في ربحه، وجاز من صاحبه ويزوج جانيه عند من قال: إنه له، لا لولي المقتول ولا إرث ولا شهادة وإن بإذن، فلو ماتت أمته أو عبده فأجاز لوارثه إرثه لم يكن إرثًا، بل هبة إن صرح بها وجاز به مبايعته البيع والشراء منه، والإجارة وغيرها كذلك، فإذا أخرجه للتجارة جاز إقراره في ضيعته، ويؤخذ منه، ويسلم إليه وجاز له التوكيل في التجارة لا وصايته إلا إن أجازها سيده ولا يداينه أحد إلا بإذن، وإن فعل لزم سيده، وقيل: تلزمه

رقبته فما دونها.

له

ولا يعقد عليه شريك فيه دون آخر، وجاز بيع نصيبه فيه وهبته وأعطاه أعني نصيبه في أرش أو صداق، أو في دين وغير ذلك، من كل ما لزمه أو