الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦١باب في نكاح المماليك
الفقاة
361
التزمه كنصف وثلث وأقل، وأكثر لا عضو منه أو أعضاء، فلو باع رأسه أو يده أو من سرته إلى رأسه أو نحو ذلك لم يجز، وضمن شقص، أي: سهم شريكه إن دبره أو كاتبه أو أعتقه.
شقصا
قال أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق عبد فهو حر بجميعه، فإن كان له شريك دفع إليه قيمة نصيبه».
في
- تزوج المولى بامرأة من العرب
إذا تزوج المولى بامرأة من العرب، وغرهم بذلك ولم يعلمهم أنه مولى، فالنكاح فاسد.
فإن كان دخل بها، فلها المهر، وإن لم يكن دخل، فليس لها شيء. ولو تزوج رجل بمملوكة، وقال: إنه حر، ثم ظهر أنه مملوك، إن تزويجه يصح، إلا أن يتمه له سيده وأما الصداق فقول: إنه يكون صداقها في رقبة العبد، وقول: لا صداق، لها وقال موسى: لها صداق مثلها.
لا
وإن سكت ولم يقل: إنه حر، ولا إنه عبد، وزوجوه، فإن أتم مولاه التزويج تمَّ، وإن نقضه انتقض، ولا صداق لها؛ لأنه لم يغرهم.
6
وإن كان العبد قد أعطاها ونزع العبد، مواليه فلهم عبدهم، واسترجاع ما كان أعطاها، إذا لم يمضوا له نكاحه.
وإن كان ما دفعه العبد للمرأة، قد استهلكته، فليس عليها غرم ما ذهب، وإن عتق العبد فعليه صداقها، إذا زعم عند تزويجها: أنه
(1) شرح النيل 326/ 6 ـ 327، منهج الطالبين 648/ 7، والحديث سبق تخريجه.
(2) منهج الطالبين 588/ 7، 589.