موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٨

368

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

- إذن السيد فى نكاح العبد والأمة

لا يجوز تزوج عبد ولا أمة، إلا بإذن ساداتهما، فإن لم يكن برأيهم،

فالنكاح فاسد.

وقال أبو الحواري إن أتم السيد النكاح فهو تام ولو بعد الجواز.

(1)

وقال بعض الفقهاء لا يجوز).

أمر بعض الشركاء للعبد المشترك بالزواج

إن أمر بعض الشركاء المشترك أن يتزوج بعشرة مثلا، وأمره الآخر ولم يسم فتزوج بمائة مثلا لزم من سمَّى نصف ما سمَّى فقط،؛ لأن العبد مشترك، ومن لم يسمّ نصف الصداق والباقي مما لم يجاوز القيمة في نصيبه في العبد؛ لأن العبد مشترك ليس له كله فضلا عن أن يعطي الصداق الزائد على ما سمى الآخر وحده، وإنما لزمه النصف أنه لم يسم له من أنه إن أمر مع أمته أو عبده بالتزوج لزمه ما أصدق فلزمه النصف من حيث كونه مشتركًا، ولولا ذلك للزمه كله، ولذلك لزمه الباقي في نصيبه في العبد؛ ولأنه هو الذي غره بسبب الإطلاق، إذ لم يحد له في الصداق (2).

من عقد على عبده ثم أخرجه من ملكه

من عقد على عبده أمة أو حرة بمعلوم ثم أخرجه من ملكه ثم مسها العبد في ملك الآخر فعلى الأول نصف الصداق؛ لأنه لزم في حال كون العبد في ملكه؛ لأنه بالعقد والعقد وقع وهو في ملكه، وعلى من نقل إليه النصف الآخر؛ لأنه بالمس، والمس وقع وهو في ملك هذا الذي انتقل إليه أو على

(1)

منهج الطالبين 536/ 7.

(2) شرح النيل 335/ 6.