الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٩باب في نكاح المماليك
الفقاة
369
ذلك العبد نفسه وإنما يكون عليه إن أعتقه من نقل إليه، وقيل: الصداق كله على الأول، بناءً على ثبوت الصداق بالعقد وإن لم تمس بطل النصف وقيل: على الثاني، وكذا إن أعتقه أو تداوله أكثر من اثنين، وأما إن مس في ملك الأول أو أعتقه فعليه الصداق كله لا على الثاني ولا العبد المعتق وكذا صداق أمة إن خرجت من سيد بعد عقد وقبل مس نصفه له والآخر لها إن أعتقت أو لمن نقلت إليه أو مست بعد وقيل كله للأول بناءً على أن الصداق
:
يثبت كله بالعقد، لكن إن لم تمس بطل منه نصف، وقيل: للثاني وعليه، فإن
أعتقت فلها).
من تزوج لعبده بلا صداق
إن تزوج لعبده بلا فرض فمس عند الثاني فصداق المثل على الثاني، وإن أعتقه الأول فعلى العبد، وإن زوج عبده بأمته بلا فرض أو بمجهول وأخرجه من ملكه أو بعضه فمس عند الثاني فله عليه صداق المثل أو منابه فيه، وإن أخرجها أو بعضها فمس أدرك صاحب الأمة ذلك، وإن أخرجهما أو نصيبا منهما فلربها ذلك على الأول، وكذا إن أعتقهما أو أحدهما وقعدا على الأول وإن سمَّى وأخرجهما أو أحدهما من ملكه بعد المس أو أعتقهما أو أحدهما فالصداق له، وكذا إن لم يسم فمسها عند مالكه فلصاحبها عليه نصفه، والآخر للبائع لا يدركه ولا يدرك عليه، وكذا إن أخرجه من ملكه دونها فله علي مالکه نصفه وقيل: الصداق في رقبته حيث ما صار، وإن يمس فلمشتريها عليه، صداقها، وقيل: نصفه وكذا في
باعها وأمسكه قبل
أن
النصيب، قاله في الديوان (3).
(1) شرح النيل 337/ 6 - 338.
(2) شرح النيل 338/ 6.