موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧٦

376

الفل

الجزء السابع: النكاح

من زوج أمته بصداق ثم باعها

ربع

من زوج أمته بفريضة ثم باعها لرجل فباعها الرجل لآخر ومست عند الأخير فللأول نصف الفريضة، وللأخير النصف، ولا شيء لمن بعد من مست عنده، ولا لمن يزوجها هو ولا مست عنده، وإن باع نصفها فمست عند مشتريها فله الفريضة وللبائع ثلاثة أرباع، وإن لم يفرض مزوجها فصداقها كله لمن مست عنده إن اشتراها كلها، وإن لم يفرض واتفق المشتري مع الزوج على فريضة فلا شيء لبائعها كلها، وإن فرض مزوجها بعد العقد مع الزوج فكمن فرض في العقد، ومن باعها حال وطء الزوج فالصداق أو المثل له، ومن زنى بأمة فتداولها البيع قبل أن ينزع من زناها غرم لكل صداق مثلها (1).

- من اشترى رقيقًا فوجده متزوجًا

من اشترى رقيقًا، أي: مملوكًا سواء كان عبدًا أو أمة، ويطلق على الجماعة كما يطلق على الواحد ثم علمه متزوجًا رده وجدد الشراء إن شاء، ولزمه وله الأرش، أو إما أن يقبله بلا أرش أو يرده أقوال في بابها إذ هو، أي: التزوج عيب مطلقًا على المختار أما تزوج العبد فلأن نفقة زوجته ومؤونتها على سيده أبدا ما لم يطلق عنه، فإذا طلق أنفقها ومانها، كذلك حرة أو أمة حتى تتم العدة، ولأن العبد يشغله التزوج عن سيده وأشغاله، ويدعوه إلى أن يسرق من سيده لزوجته ولما يلده معها ونحو ذلك؛ ولأنه قد يعتق العبد وأولاده إن كانت والدتهم أمة فيرجع أمرهم على سيده كنفقتهم والعقل عليهم، وإن كانت حرة رجعوا كذلك إذا عتق العبد، وأما تزوج الأمة فلأنها تشغل بحق زوجها ولو ليلا فقط؛ ولأنه تضعفها الولادة وقد تموت بها؛ ولأنه

(1) شرح النيل 345/ 6.