موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٨

388

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

موهوبة أو مأجورًا بها أو مأخوذة في أرش أو في قضاء أو نحو ذلك من واحد أو أكثر فخرجت مشتركة بين ذلك الواحد وغيره أو بين ما هو أكثر وغيره أو حرة أو لغير البائع والواهب والآجر والمعطي في أرش أو قضاء أو نحو ذلك فكذلك ثبوتًا ومنعا وترخيصا.

ومن تزوج أمة ثم ورث فيها نصيبًا ثم مسها بلا علم منه بالإرث ثم علم به منع من نكاحها إذا خرجت من ملكه وتسريها إذا ملكها كلها بعد اتفاقًا من المشددين، وأجازها المرخصون له إذ لم يتعمد الزنا بها، ولا يصدق في عدم العلم إذا ادعاه إلا إن كان بحيث لا يعلم في العادة، أو شهد الحال أنه لم يعلم، ولو كان حاضرًا وأما النسب فثابت قطعًا).

(1) شرح النيل 363/ 6 - 364.

***