موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٩

نكاح الطفل والمجنون

389

- من يزوج الطفل

جاز أن يزوج الطفل وليه أو خليفة أبيه، ولو وجد الولي أو مأموره أو وكيله، ولو حضر الأب فإنه مقدم على الولي، وقيل: يقدم عليه الولي أو عشيرته أو الإمام أو الحاكم أو القاضي أو الجماعة بنظر الصلاح وقيل: لا يزوجه إلا أبوه وإن لم يكن فليزوجه أحد من ذكر بإذن أمه، وإن لم تكن فحتى يبلغ. وقيل: لا يعقد عليه غير أبيه ومن يأمر أبوه أو يوكله أو يستخلفه فيزوجه، والأب وأما الجد أبو الأب فقيل: هو كالأب إذا عدم الأب أو نزل منزلة حي، المعدوم، ولو حاضرًا مثل أن يجن أو يشرك أو يبكم أو غاب حيث لا تناله الحجة، وقيل: لا، وكل جد مع جد تحته كالجد مع الأب ووجه الحصر في الأب أو فيه وفي الجد أن الأب أقوى فلم يحتج معه إلى رضا الطفل ألا ترى أن بعضا يمضي تزويجه البنت ولو بلغت وكرهت وأنكرت، وأن يتم. النصاب بمال طفله، وقيل: بمنعه أيضًا كغيره حتى يبلغ لأنه لا رضا للطفل، وبه قال جابر إلا للنبي الله فإنه تزوج عائشة غير بالغة واستحسن رأي خليفته بعد موت أبيه ووليه على نكاحه إن كانا أي: الخليفة والولي والأبكم من لا ينطق سواء كان ذلك من أصله أو حدث له حدوثًا).

جمع

عليه

(1) شرح النيل 365/ 6 ـ 366.