الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٨398
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
ترث الطفل، وإن لم يفرض ومس فصداق المثل أو العقر، وإن لم يفرض ولم يمس فلا شيء لها، وأما الإرث فلا وكذا طفلة أو مجنونة أو بكماء إن ماتت قبل مس من بالغ عاقل ناطق فلوارثها صداقها إن فرض على حد ولا يرثها زوجها وقيل يرثها وقيل لا شيء لصبية ماتت قبل مس، وإن مات البالغ العاقل منهما ورثه الآخر المخالف له.
:
وإن مات بالغ مس فلها الصداق والإرث إن أتمته بعد البلوغ وحلفت لو حيي الرضيته، زوجًا، وإن نكلت فالصداق فقط، وكذا إن لم يمس لكن نكلت فلا صداق ولا إرث ومن مات عن صبية لم يدخل بها ثم تزوجت قبل البلوغ فرضيت بعده بالأول فالصداق والإرث والعدة، وليصدقها الأخير إن مسها ولا مراجعة له، وقيل: تحرم عنه، وقيل: ترث الأول وصح نكاح الأخير، وتحلف
وقيل: إن تزوجته قبل العدة للوفاة ورضيت بالأول حين بلغت ورثته واعتدت وحلفت، بالرضا، وإن رضيتهما ورثته وكانت زوجة للأخير إن تزوجته بعد العدة، وإن رضيتهما فسد أو قيل: يثبت الأخير وترث الأول، وإن تزوجت قبل عدة الوفاة ولما بلغت رضيت الأول حلفت وورثت واعتدت وفارقت الأخير، وإن رضيتهما فسدا، وقيل: ثبت الأول وعلى الأخير صداق إن مس قيل: ولا صداق على طفل ولو مس إن مات قبل البلوغ، وإن مس قبله ومات بعده، فخلاف، وقيل: لها الصداق مطلقًا). بمسه
6
إنكار أحد الزوجين بعد موت الآخر
إن ماتت زوجة طفل أو زوج طفلة ثم وقع الإنكار من الحي بعد البلوغ أو الإفاقة أو الانطلاق لم يصح إنكار بعد موت ولزمت عدة تعتد إن مات
(1) شرح النيل 376/ 6 ـ 377.