الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٩نكاح الطفل والمجنون
الفقلة
399
60
زوجها الطفل وإرث فنصيب الزوجية له، أراد أو كره، داخل ملكه فإذا بلغ فإن شاء أبقاه أو تصدق به على الورثة أو غيرهم، فإذا كان له قطعا أجبرت عشيرته أو أبوه أو خليفته على القسمة، ولا يجب له أن ينتظروه حتى يبلغ، وتدرك في ماله المذكور حقوق المال من نفقته على ولي وزكاة وغير ذلك، وقيل: يصح وهو كالصريح في عبارة من يقول: إذا بلغ أو بلغت حلف أو حلفت أنه لو كان صاحبه حيًّا لرضيه زوجًا).
- من طلق طفلة أو مجنونة ثلاثًا فأنكرتا
من طلق طفلة أو مجنونة أو بكماء ثلاثا ثم بلغت أو أفاقت أو نطقت فأنكرت أي في العدة إذ لا وجه لإنكارها بعدها لزمه الطلاق وحكمه حتى تنكح غيره مطلقًا ولو عبدًا وقيل: العبد لا يحلل المطلقة ثلاثا وإن دخل الرضا نفس كطفل في شبهة وأدخل بالكاف الطفلة لم يصح إنكاره في البلوغ مخافة أن يكون في حال رضاه بالكاف فلا يصح له الإنكار بعد الرضا، وهذا مبني على أنه لا يصح إنكار بعد البلوغ، إلا إن سبقه إنكار في شبهة، ويتحصل من هذا أنه إن أنكر في الشبهة جاز له الرضا في البلوغ، وإلا فإنه إن رضي في الشبهة وأنكر في البلوغ ففيه ريبة، لعله حين رضي طفل وأنكر في البلوغ فصح إنكاره، فكيف يصح له الإقامة وإن أنكر في الشبهة ورضي في البلوغ فلعله بالغ حين الإنكار فلا يصح رضاه بعد ولكنهم ألغوا ذلك وجعلوا عدم إنكار الشبهة أصلا كافيًا في عدم الإنكار بعدها، وإن مات فيها وادعت زوجته وهي بالغة أو زوج طفلة بالغًا إن ماتت فيها بلوغا قبل الموت، فالبيان إن كان، وإن بالخبر من الأمينين أو الأمناء إن مات الطفل ولو رأوه بعد الموت، ومن الأمينات الأربع أو أمينتين أو أمينة، ولو رأينها بعد موتها وإن دفنت أو دفن
(1) شرح النيل 377/ 6.