موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١١

باب في العيب

الفقاة

411

واختلف في إعلام ولي المرأة بالعيب فقال محمد بن محبوب الله:

على الأولياء أن يعلموه ـ أعني: الزوج -.

وقال محمد بن المسبح على الطالب للتزويج أن يسائل عن الحرة، وأما المملوكة فعلى سيدها أن يخبر بدائها وإذا قال: هل بها عيب من العيوب التي ترد به النساء في النكاح، فقيل له لا فقد سأل، ويجتزئ بذلك منه. ومنهم من قال: لا يجتزئ بذلك، حتى يقولك هل بها برص، أو جذام،

أو رتق أو عفل، ويذكر كل عيب باسمه، فهذا هو السؤال. فإنه كتمه الولي، كان له رد، المرأة، ويرجع هو على الولي بما غره، ويروى أن هذا القول، هو قول عمر الله.

وقال الزهري وقتادة: إن كان الولي علم، غرم، وإلا استحلف بالله، ما علم، والغرم على الزوج. وإن لم يسأل الزوج عن شيء من ذلك، فلا ضمان على الولي ولا المرأة، وليس على الولي إعلام داء، حرمته إذا لم يسأل عنه، وإنما ذلك على سيدها إعلام دائها).

- صداق المرأة التي ردت بالعيب

،

في

الأمة،

إن تزوجت المرأة غير عالم بعيبها فمسها غير عالم به ثم علم به وطلقها بسببه رجع على الولي بالصداق علم الولي بالعيب أو لم يعلم؛ لأنه عقد ويرجع هو عليها لأنها لم تخبر به وإن طلقها قبل المس بسبب العيب غرم الولي نصف الصداق له إذا وصلها ورجع به عليها، وردت للزوج أيضًا النصف الآخر إن وصلها الصداق كله، وإن لم يصلها شيء من الزوج فلا شيء على الزوج يعطيه، ولا غرم على الولي ولا المرأة وكذلك إذا طلق بعد المس

(1) منهج الطالبين 712/ 7، 713.

6