الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١٢412
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
بسبب العيب ولم يصلها الصداق، فلا على الزوج ولا غرم، وكذلك إن لم يسموا صداقًا، وإذا علم بالعيب فطلق فذلك قبول، فإن مس لزمه الصداق كله،
6
وإلا فالنصف إن فرض والمتعة إن لم يفرض، وإن مس بعد العلم ولا صداق
فالمثل أو العقر، ولا غرم على ولي ولا امرأة؛ لأنه طلق، فطلاقه قبول؛ لأنه لم يطلق إلا زوجته ولو غراه أو أحدهما، وإن علم الولي ولم تعلم المرأة ولا الزوج غرم الولي، وإن علمت دون الولي، غرمت، ووجه عدم علمها أن يكون العيب بحيث لا تراه كبرص في دهرها، والسيد كالولي والطفلة كالبالغة في المسائل التي ذكرت والتي ذكرها من غرم وغيره إذا ظهر فيها عيب، والطفل إذا زوجه وليه وفيه عيب كذلك كله، وكذا المجنون والأبكم، وإذا علم وليهم المزوج لهم بعيب من تزوج عليهم ضمن عنهم، وكذا إذا تزوج معيبة للطفل فإذا أنكروا بعد بلوغ وإفاقة وانطلاق ضمن عنهم ما لزمهم بالمس).
(1)
- حقوق المعيبة إذا طلقت إن طلقت معيبة قبل المس فأخذت نصف الفرض إذ فرض أو أخذت المتعة إذ لم يفرض فإذا العيب هو بها لم يلزمها الرد للنصف أو للمتعة؛ لأنه طلق بلا سبب العيب، إذ علم به بعد ما طلق بل ولو علم؛ لأن الطلاق إثبات للنكاح؛ لأنه لم يبطل النكاح لذلك العيب بل طلقها، فإن لم تأخذ النصف أو المتعة أخذتها ولو بعد الطلاق وظهور العيب (3).
- إذا برئ أحد الزوجين من عيبه
(2)
يرد إنسان معيب بعيبه وإن بعد برئه أو تقادم عهده، أو كان مملوكًا أو غير بالغ أو غير عاقل، ولكن المملوك يرد مولاه أو كان قبل العقد وزال قبله أيضًا،
(1) شرح النيل 390/ 6 - 391.
(2) شرح النيل 391/ 6.