موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١٤

414

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

دعوى المس وعدمه بين المرأة والرجل

إن ادعت المس مردودة ليثبت لها الصداق أولًا وادعى الزوج عدمه لئلا تأخذ شيئًا لم يقبل قوله؛ لأن القول قول المرأة في أنها مست، بل يحكم به لمجرد التفرق عن مجلس العقد ولو ادعى بكارتها ووجدت بكرًا؛ لأنه يكون بالذكر في جميع البدن، وفي الفرج بلا إزالة بكارة ولا يمين له عليها أنه مسها؛ لأنها استمسكت بالأصل، وهو الوطء بعد الافتراق عن المجلس وكذا إن ادعاه مردود لتثبت له ولا تجد الخروج عنه مثلا، وادعت عدمه لا شغل بها).

- الرد بالعيب فرقة أم طلاق؟

الرد بالعيب فرقة لا طلاق فهما بعد على ثلاث ولو رد أحدهما الآخر مرارًا بعيوب ولو كان المس، وقيل: كل فرقة وقعت قبل المس أو بعد المس فحكمها حكم الطلاق في أنها تعد طلقة فتكون بعد على تطليقتين مثلًا، وتحل بها لمطلقها ثلاثًا إن وقع المس سواء كانت باختيار المعتق أو المعتقة أو من أسلم أو من أسلمت أو من بلغ أو من بلغت، أو من صحا أو صحت من جنون أو من تكلم أو تكلمت من خرس، أو كان من صحيح لمعيبة، أو من معيبة لصحيح أو من معيبة لمعيب أو من معيب لمعيبة أو نحو ذلك (2).

رد معيبة المجنون أو الطفل

من

لا يجد ولي طفل أو مجنون قبلته المرأة رد معيبة حتى يبلغ أو يفيق أو ينطق فينكر، ولا ترد طفلة أو بكماء أو مجنونة مقبولة ولا الولي زوجها إن

(1) شرح النيل 394/ 6. (2) شرح النيل 394/ 6 ـ 395.