موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١٩

باب في العيب

الفقاة

419

الصداقين، وإن لم يصدقها في تلك المسائل فخرجت ثيبًا فلها صداق المثل

:

أو العقر، وإن كانت بكرًا وقال الولي إنها ثيب وقد أصدقها كثيب فلها كبكر، وكذا إن قالت: إنها ثيب وهي بكر فلها كبكر إلا إن شاءت أن تترك له، كذلك إن سكتت وتزوجها على أنها ثيب، وكذلك في العقر وصداق المثل إذا لم

يکن فرض

(1)

من تزوج امرأة ثم زُنِيَ بها قهرًا

من تزوج امرأة ثم زُنيَ بها قهرًا فإن مسها بعد الزني قبل أن تعتد له وقد مسها قبله ففى حرمتها عليه قولان مبنيان على وجوب العدة من الزني، وعدم وجوبها، وإن مسها المتعدي قبل أن يمسها ومسها الزوج قبل أن تعتد حرمت عليه وقيل: لا، بناءً على أنها فراش بالعقد ولو بلا مس، وإن حملت من زنا قبل الدخول فلا يجامعها حتى تضع، وإلا حرمت، ووقف بعض في الحرمة، وهذا إن استكرهت قبل الدخول، وعلى المتعدي مثل ما فرض الزوج إن مسها ولو فيما دون الفرج أو في دبر، وعلى الزوج أيضا ذلك، وقيل: على المتعدي ما لمثلها وإن مسها زوجها أولًا فعلى المتعدي نصف فرض الزوج، وقيل: المثل كما في الديوان، والولد للزوج ولو لم يمسها إلا المتعدي، وقيل: إن مسها قبل المتعدي فله وإلا فابن أمه (2).

حرمة زوجة المفقود

تحرم زوجة مفقود كغائب غاب مقدار ما يحكم فيه بموته كسبعين عامًا بحساب ما مضى من عمره فتزوجت زوجته إن وطئها عند قدومه قبل أن تعتد وبعد أن أخذها من زوج مسها، كواهلة غالطة في تمام العدة تزوجت فمست

(1) شرح النيل 404/ 6 - 405.

(2) شرح النيل 405/ 6.