موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٤

424

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

مبيحًا لدخول الأول بلا عدة، ولو كان كعدم طلاق وعدم ظهار أو فداء؛ لأنه يكف الثاني به عن المس، فكذا لو تزوجها الثاني محرمًا أو صائمًا رمضان أو معتكفا عند بعض للأول مسها بلا عدة والصحيح: لزوم العدة ممن تزوجها محرمًا أو صائمًا رمضان أو معتكفا؛ لأن جماع هؤلاء غير محرم بالذات، فقد يتعمد إبطال ذلك ويجامعها بخلاف ما إذا فارقها (1).

:

- إن اعتدت حائض بالأشهر أو متوفى عنها بالقروء

إن اعتدت حائض بالأشهر وظنت أن لها ذلك أيضًا فتزوجت بطل، وإن مست حرمت إلا إن رأت ثلاثة قروء فيها، وكذا إن اعتدت في الوفاة بالقروء حتى أتمتها ولم تتم أربعة أشهر وعشرا وإن طلقت من وقت حيضها عشرة فمكثت ثلاثة أيام فطهرت فاغتسلت وصلت معتادها ثم حاضت ثلاثة أيام فرأت طهرًا كذلك، ثم حاضت ثالثة كذلك فإنها تتزوج على ذلك، وكذلك إن رجعت الثالثة إلى عشرة تتزوج لانتقالها بنزولها مرتين، وإن مكث الأول عليها ثلاثة والثاني عشرة والثالث عشرة زادت سبعة تتم بها الأول وتتزوج، وإن مكث الأول عشرة والثاني والثالث ثلاثة ثلاثة تزوجت، وإن مكث الأول عشرة والثاني ثلاثة والثالث عشرة فلا تتزوج حتى تتم سبعة لتمام الأوسط، وإن مس امرأة رجال فلزمتها عدات مختلفات اعتدتهن الأولى فالأولى

وقيل: يجزئها ثلاثة قروء (2)

(1) شرح النيل 409/ 6 - 410.

(2) شرح النيل 415/ 6 - 416.