الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢٥باب في الدعوة في النكاح
425
- إقامة البينة على ثبوت النكاح
إن أراد زوج إثبات نكاح امرأة حرة أو أمة عند حاكم خوفًا من جحودها للزوجية بخبر الأمناء أو أهل الجملة أو اثنين منهم وأمين أو أمين وأمينتين أو أمين وأربع نسوة من أهل الجملة وفائدة أهل الجملة مع أنهم لا يحكم بهم، نفي تهمة من يتهمه بالزنى بها، وأن يدفع بهم الرجم أو الجلد إذا ادعي عليه الزنى بها، أو شهد به الشهود، وأن لا يتبرأ منه أحد بها، وأن يحكم له الحاكم بالإرث إن لم يقع إنكار منها، أو من ورثتها وأن يثبت ذلك عند الحاكم، فلو أنكروا أو ماتوا، وكانوا بحال شرك أو جنون أو بكم أو آفة أو نسوا لذكر الحاكم أن شهادة أهل الجملة موجودة عندي، وأنه لعلهم تحدث لهم حال يتولاهم بهم ذلك الحاكم أو غيره، ولعلهم في الولاية عند حاكم آخر أو لعلهم في الولاية عند الورثة فيجيزونهم على أنفسهم، ولعله يجد حاكما يحكم له بأهل الجملة، ولو وقع إنكار كما هو قول، ولعل الورثة يجيزونهم ولو أهل جملة. قال له: فلانة بنت فلان امرأتي وأنا زوجها، وقد تزوجتها فيكلفه بيانًا بشهود قائلين له: فلانة بنت فلان زوجة هذا الرجل وقد تزوجها، فيثبت النكاح عليها، ويجزي الخبر وإن بعد موتها ولا سيما الشهادة وتفعل هي
كذلك في إثبات نكاحه كذلك أي: خوفًا من جحوده وجحود وارثه).
(1) شرح النيل 417/ 6 - 418.