موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٧

باب في الدعوة في النكاح

الفقاة

427

وما ذكر من التحليف بالطلاق خلاف الأصل وذكروا أن القاضي إذا حلف الخصم به عزل وكذا الظهار والإيلاء والتحريم ونحو ذلك مثل هذه

المسألة (1).

حكم من تزوج امرأة ثم أنكرت

قال أبو المؤثر حمدلله في رجل تزوج امرأة ثم أنكرت: إن عقدة التزويج قد

انحلت.

وقول: إنها ما دامت في مجلسها، وهم يراجعونها ورضيت قبل أن تقوم من مجلسها، تم النكاح، فإن رضيت بعد أن تقوم من مجلسها، انتقض النكاح، ورضاها بذلك ليس بشيء

- تحليف المرأة إذا أنكرت الزوجية

تحلف المرأة التي أنكرت العلاقة الزوجيه إن لم يبين المدعى عليه، وقيل: لا، والمشهور الحلف في الصورتين؛ وعليه الديوان، وإنما حكم عليها بالحلف ولو وقع الطلاق ثلاثًا إذ لم يأت بالبيان للأجل؛ لأن اليمين حق له عليها لإنكارها الزوجية، فلا يبطله وقوع الطلاق المعلق إلى عدم الإتيان بالبيان قالوا في الديوان: وإذا ادَّعى رجل على امرأة أنها زوجته، أو ادعت أنه زوجها فعلى المدعي البيان، وعلى المنكر اليمين، وكذا إن ادعى الحي منهما التزويج على ورثة الميت منهما، وكذا إن ادعى على رجل أنه زوجه وليته أو أمته أو ادَّعى عليه الرجل ذلك، وإذا زوج وليته فأنكرت فادَّعى الزوج أو الولي أنها وكلته أو رضيت النكاح بعد التزويج فلا يكون

(1) شرح النيل 419/ 6 ـ

420

(2) منهج الطالبين 505/ 7.