الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢٩باب في الدعوة في النكاح
الفقلة
429
وماتت فأنكر ولا بيان لها ثم مات فأكذبت نفسها كذلك أي: مصدقة لإنكاره على الخلف ومن بين في المسألتين بعد إنكاره وموت صاحبه ورث بلا إشكال، ومن ادعى على زوجته أنها ماتت في عدة طلاقه الرجعي أو إيلائه أو ظهاره أو مات فادَّعت ذلك وقال الوارث: الموت بعد العدة، أو قال الحي: لا أعلمها انقضت، فالقول قوله مع يمينه، إلا إن بين الوارث وإن ماتت معتدة بالأقراء ورثها ولو مضت سنة ما لم تقم بينة أنها أقرت بانقضائها، وإن ادعت اشتراط أمرها بيدها معلقًا لمعلوم فأنكر فعليها البينة، وإن رد الأمر بيدها في موضع أو وقت فادعت أنها طلقت نفسها فأنكر أن يكون قد طلقت في الموضع أو في الوقت فالقول قوله، وقيل: القول قولها وإن اختلفا المكان قبل أن يقوم منه أو في الوقت قبل أن ينقضي أنها طلقت فيه فالقول
في
قولها، وإن قال لها طلقت نفسك واحدة وقالت ثلاثًا، فالقول قوله، وإن قالت: رددت الأمر إليَّ على ثلاث، وقال: على واحدة أو اثنتين، أو قال: حنثت أنا بواحدة أو اثنتين، وقالت بثلاث، أو قالت: حنثت بطلاقي أو ادعت التحريم فيما بينهما، أو أنه تزوجها بغير شهود، أو بنكاح فاسد فكذبها فالقول قوله، وعليها البينة).
من ادعى على زوجته أنها أبرأته من الصداق
إن ادعى الزوج على زوجته أنه فاداها فأنكرته المرأة فإن عليه البينة على تبرئته من الصداق، وإن لم تكن له بينة فليغرم صداقها ووقع عليها طلاق بائن، كذا في الديوان ومن ادعى فداء من زوجته أو طلاقًا بائنا أو ثلاثًا ظهارًا فائتا أو إيلاء كذلك أو حرمة أو طلاقًا رجعيًا تمت عدته فأنكرت ولا بيان له أجبر على طلاقها بائنا بأن يقول مثلا: هي طالق ثلاثًا أو طالق طلاقًا بائنا أو طلاقًا لا أملك
(1) شرح النيل 422/ 6 - 423.