موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٢

432

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

إذا جاءها: إن المسلمين أجازوا لي قتلك، ولها أن تستعين بغيرها ولا يحل للغير، ولا تقتله لحرمتها بجماع الدبر أو الحيض عمدا، للخلاف في التحريم، وقيل: تقتله ولا تقتله قبل التكفير للظهار، وإذا مسها قبله فلها في المرة الثانية قتله، ولها بعد أجل الظهار.

فإن لم تجد سبيلا إلى خروج منه أدركت عليه كل ما يمونها لتعطيلها

وتأخذ ذلك من ماله إن لم يعطها).

- من ادعت انقطاع العصمة ولا بيان لها

إن ادعت إليه طلاقًا بائنا أو ثلاثاً أو حرمة أو نحو ذلك مما يقطع العصمة فأنكر ولا بيان لها فحلفته أو لم تحلفه ثم طلبته بحقوقها كنفقة وكسوة وصداقها حكم بينهما وأنصف لها على أنها زوجة، ولا يمتنع الحاكم من ذلك بسبب دعواها؛ لأنها لم تجئ عليها ببيان فطلبها حق الزوجة إبطال لدعواها وإذعان لحق الزوجية ولو قالت لحاكم: أعطني حقي من فلان زوجي أرادت أنه زوجها في دعواه، أو أنه زوجها فيما مضى، ولم تميز الحق هل هو نفقة أو كسوة أو صداق؟ أو جميع ذلك، ولا سيّما إن ميزت، وقد ذكرته باسم الزوج، ولا سيّما إن لم تذكر الزوجية، وذلك؛ لأنها قد نفت الزوجية أولا، فكان إثباتها بعد ذلك غاية، وإن ادعاها زوجة فصدقته أو كذبته ثم صدقته ولم تظهر ريبة لم يلزمنا البحث عن ذلك والمطالبة بالبينة، وكذا إن ادعت فصدقها أو كذبها ثم صدقها ولو كان كما قيل من أن تسميتها إياه زوجا لها إنما هو بالنظر إلى قوله وإنكاره الطلاق، وأنه لا يعد ذلك منها إقرارًا

للزوجية وإذعانًا لها لما حكم لها بحق الزوجة (2).

(1) شرح النيل 424/ 6

(2) شرح النيل 427/ 6.

425