موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٤

434

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

البيان وإن لم يكن فالخلف في يمينها، وإن بينا ولا تاريخ لهما أو كان لهما تاريخ متحد فأقرت لأحدهما فلا يكون الذي أقرت له قاعدًا فيها؛ لأنه يلزم كلا منهما أن يطلقها بائنا وقيل: لا يقعد بإقرارها فيها، وهو الصحيح.

- من ادعت الزواج برجل ثم بأبيه أو ابنه

إن ادعت زوجًا فأنكر ولا بيان لها، ثم ادَّعت أباه أو ابنه دفعت، وكذا إن ادعى زوجة فأنكرت ولا بيان، ثم ادعى أمها أو بنتها أو جدتها، وإن علت أو بنت ولدها وإن سفلت أو من لا تجتمع معها فإنه يدفع احتياطا ولا يحل لهن من حيث الاحتياط، وكذا إن ادعاها فأنكرت ولا بيان ثم ادعت أباه أو ابنه أو نحوهما كذلك؛ لأن ادّعاء كل يقتضي تحريم الآخر، وإن تزوج بواحدة منهن أو تزوجت بواحد منهم، وكان المس أو لم يكن فرق بينهما، ولا تقل: إنهما على سفاح؛ لأنه لا بيان ولا إقرار، والدعوى قد أبطلها تزوجهما (2).

من ادعت الزواج من رجل وولدت دون الأشهر الستة إن ادعت رجلًا فكلفت بيانًا لأجل فولدت دون الأشهر الستة أو معها من يوم إقامتها البيان أو تحرك قبل الأربعة أو معها لم يلزمه الولد، وإن ولدت بعدها ولم يتحرك قبل الأربعة ولا معها لزمه إن صحت دعوتها وورخا للعقد فكان التاريخ أكثر من الأشهر الستة من يوم العقد للولادة، أي: إلى الولادة (3).

- من ادعت على عبد أنه زوجها

إن ادعت حرة أو أمة إلى عبد أنه زوجها فأنكر هو وسيدها كلفت بيانًا

(1) شرح النيل 428/ 6 - 429.

(2) شرح النيل 430/ 6. (3) شرح النيل 430/ 6 - 431.