موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٤٢

442

باب فيما يبطل الصداق

المعاصي التي تبطل الصداق

إن ارتدت زوجة ولو إلى أهل الكتاب، أو زنت برضى ولو بطفل أو بهيمة أو لم يتم الفعل أو فيما دون الفرج أو في دبر أو سحرت زوجها أو غيره من الناس أو نفسها أو فعلت سحرًا في الحيوان أو الجماد سواء لحقت المضرة به للناس أو زوجها أو نفسها أم لا، أو قتلت بعمد نفسها أو زوجها أو غيره إن قتلت به أي بغيره أو نشزت في فراشها أو هربت أبطلت صداقها، وهل يرجع إن تابت مثل أن تحدث في نفسها ما تموت به ثم تتوب قبل أن تموت أو لا؟ قولان والراجح التفصيل بين ما تفوت به نفسها عن زوجها كبقائها في ارتداد حتى حدث ما لا تحل به ولو منه، وكانقضاء عدتها في الردة وكزنا وكقتله أو قتل نفسها أو قتل الغير إن قتلت به فلا يرجع ولو تابت، وبين ما لا تفوت به نفسها کسحر وهروب ونشوز فيرجع بالتوبة، ولو قيل: إن السحر لا يبطله ولو لم تتب لصح إلا إن سحرت زوجها وتغير عن حاله).

- من منعت نفسها عن زوجها

من ادعى أن زوجته تمنعه نفسها، وأنكرت فلا يمين عليها، وإذا أساءت إليه وخالفته ولم تنصفه بما له عليها بلا ضرر يلحقها فلا نفقة لها ولا كسوة

(1) شرح النيل 444/ 6 ـ 445.