الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٩باب فيما يبطل الصداق
الفقلة
449
بوجه ما أو أعتق قبل المس، ثم فعلت مبطلا ثم مست بطل النصف الذي
على السيد الآخر أو المعتق ().
- بطلان الصداق بالسحاق
لا يبطل صداق متراكبتين به، أي: بالتراكب ولا يحرمهما على أزواجهما ولا يحرم على كل منهما نسل الأخرى، أي ما ولدت فضلا عما ولدها وهلكتا به، ولزمت كلا مغلظة وقيل مرسلة وقيل غير ذلك وهو مفسد
:
لصوم واعتكاف وحج وعمرة ووضوء، ولا يلزمهما الغسل إلا إن أنزلتا عند من أوجبه على المرأة بالإنزال (2).
- ضمان الصداق على من تسبب في تحريم الزوجين
يضمن الصداق من يدخل تحريمًا بين الزوجين بلا ضرورة مثل أن يتزوج مرضعة فترضعها أمه أو أخته أو جدته أو مثلهن ممن يحرم عليه ما ولدت، أو ترضعها من أرضعته، ومثل أن يزني بها أبوه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه قهرًا أو في نوم أو على إيهام أنه زوجها، ونحو ذلك من الزني الذي لا تبطل به الصداق، لكن يحرمها، وأما على عمد منها في أنه محرم زوجها فقد أبطلته، فلا يكون الزاني بها أو الذي غرها هو المبطل له، وهذا مراد أبي زكرياء بالزني الذي يكون به إدخال التحريم، أعني زناها بأبي زوجها أو جده أو ابنه أو ابن ولده وزناه بأمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ولدها ونحو ذلك، ومثل أن تمكنه أمها أو أختها نفسها لا على علم منه، ومثل أن يجيء إنسان بابنتها أو أمها أو جدتها إلى زوجها على صورة أنها زوجته، ومثل أن يكون الزوج مرضعًا فترضعه من أرضعت زوجته أو أمها أو من يكون بإرضاعه ذا محرم
هي،
(1) شرح النيل 451/ 6 - 452.
(2) شرح النيل 453/ 6.