الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٠450
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
منها، وليس من ذلك أن يتسبب أحد في زمان رضاع الذكر والأنثى حتى ترضعهما امرأة واحدة، وكتم حتى تزوجا أو نحو ذلك مما كان التسبب فيه قبل للتزوج، وسواء في إدخال التحريم العمد وغيره؛ لأن الخطأ لا يزيل الضمان، ومثال إدخاله للضرورة أن يخاف على مرضع أو مرضعة الموت
فترضعه من يخرج بها محرمًا، ومن ضمن الصداق لزمه من الكل (1).
من تزوج على صداق ومات قبل المس
إن تزوج فمرض وفرض ولم يمس فلها الإرث لا الصداق، وإن مس فلها، وقيل: لها الأقل صداقًا أو مثلا، وإن تزوج في مرض ولم يمس فمن الكل، وقيل: من الثلث وإن مس فمن الكل، وإن مات ولم يفرض ولم يمس فلا صداق، وقيل: لها المثل ولو ماتت، وإن فرض أكثر من المثل ومات في مرضه فلها كله، وإن أعتق فيه أمة فتزوجها بفرض فمات ولم يمسها فعتقها من الثلث، وصداقها من الكل كالإرث، وقيل: كلاهما من الثلث، وإن ضمن صداق ابنه أو عبده وأجنبي فمن الكل أو الثلث قولان، وكذا إن أذن الأجنبي أن يصدق من ماله ولم يفعل حتى مرض الآذن، وإن أصدق ولم يشهد حتى مرض فمن الكل، ومن تزوج بفرض ولم يشهد حتى مرض فالفرض والإرث من الكل، وقيل: من الثلث، ومن أذن لوارثه أن يصدق فلم يصدق حتى مرض الآذن لم يجز، وإن فعل ولم يشهد على النكاح والفرض حتى مرض فمن الكل).
- صداق من جحدت النكاح
من تزوج بصداق، ثم جحدت النكاح ولا بيان له، ومنعته نفسها لم يلزمه صداقها، ولو وطئها قبل الإنكار أو قهرًا بعده (3).
(1) شرح النيل 453/ 6 - 454، منهج الطالبين 107/ 8 - 108.
(2) شرح النيل 454/ 6.
(3) شرح النيل 455/ 6.